س٦:ما هي المؤسسات الراعية للقانون الدولي الإنساني?
أولا:اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
هي منظمة إنسانية دولية نشأت عام ١٨٦٣ م في جنيف ,
تقوم بدور الوسيط المحايد لفض النزاعات الدولية
المسلحة وفقا للقانون الدولي الإنساني ,ومن مبادئها
الإستقلال والإنسانية والحياد وعدم التمييز ,ومن مهامها:
س:ما المهام التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب
الأحمر?
١-زيارة الأسرى والإهتمام بهم والإشراف على نقلهم
لأوطانهم بعد انتهاء النزاع المسلح.
٢-البحث عن المفقودين وجمع شمل المشردين.
٣-حماية السكان المدنيين وتقديم المساعدات الطبية
لهم.
٤-تقوم بنشر القانون الدولي الإنساني وتذكر الأطراف
المتنازعة بإلتزاماتها حيال هذا القانون.
ثانيا :الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر:
أقيمت هذه الجمعيات منذ عقد المؤتمر الأول في
جنيف سنة ١٨٦٤ م وانتشرت في جميع أنحاء العالم
وتعترف بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتقدم
خدماتها في أوقات السلم والحرب.
ثالثا:المحاكم الوطنية:
ويتم إقامتها داخل الدولة لمعاقبة الأشخاص الذين
ينتهكون قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء
النزاعات المسلحة.
رابعا:المحكمة الجنائية الدولية:
أنشأت بموجب معاهدة روما ١٩٩٨ م ووقع عليها ١٣٩
دولة عام ٢٠٠١ م للبحث في انتهاكات القانون الدولي
الإنساني .
س٧:ما مدى تطبيق السلطة الفلسطينية لقواعد
القانون الدولي الإنساني ?
أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل عام ٢٠٠٣ م قرار
بتشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
لنشر القانون الدولي في المؤسسات العسكرية التابعة
للسلطة .
س٨:وضح الصعوبات التي تعترض تطبيق القانون
الدولي ?
المشكلة الرئيسية لتطبيق القانون الدولي الإنساني
أن معظم النزاعات الدولية الدامية تقودها الدول
الكبرى الموقعة على إتفاقات جنيف الأربعة والراعية
لمبادئ القانون الدولي الإنساني ,فهذا أهم عوامل
ضعف القانون الدولي الإنساني ,فهذه الدولة تخترق
قواعد القانون الدولي وتقود حروبا ونزاعات كما
حدث مع الإنتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي
في فلسطين وإنتهاكات الولايات المتحدة لها في
العراق وأفغانستان وإنتهاكات روسيا لهذه القانون في
الشيشان وغيرها.
س٩:أكمل الفراغ مما يأتي:
١-كان صاحب فكرة العناية بضحايا الحرب : (الطبيب
السويسري هنري دونان).
٢-عقد أول مؤتمر بخصوص حماية ضحايا النزاعات
المسلحة عام ١٨٦٤ م في (جنيف).
٣-بلغ عدد الدول الموقعة على إتفاقات جنيف الأربعة
عام ٢٠٠٥ م (١٩٢ دولة).
٤-من القواعد التي رسمها القانون الدولي الإنساني
أنه لايجوز الهجوم على (المدنيين والأطقم الطبية).
٥-تبحث المحكمة الجنائية الدولية في ( إنتهاكات
القانون الدولي الإنساني ) .